مسألة : حكم لو خالعها في مرض الموت .
مسألة : قال : ولو خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها .
أما خلعه لزوجته فلا إشكال في صحته سواء كان بمهر مثلها أو أكثر أو أقل ولا يعتبر من الثلث لأنه لو طلق بغير عوض لصح فلان يصح بعوض أولى ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء فإن لو مات وله امرأة لبانت بموته ولم تنتقل إلى ورثته فأما ان أوصى لها بمثل ميراثها أو أقل صح لأنه لا تهمة في أنه أتانها ليعطيها ذلك فإنه لو لم يبثها لأخذته بميراثها وإن أوصى لها بزيادة عليه فللورثة منعها ذلك لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها ذلك إليها لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصاله إليها وهي حباله فطلقها ليوصل ذلك إليها فمنع منه كما لو أوصى لوارث