مسألة : حكم ما لو خالعت المرأة في مرض موتها .
مسألة : قال : وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة .
وجملة الأمر أن المخالعة في المرض صحيحة سواء كان المريض الزوج أو هما جميعا لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع ولا نعلم في هذا خلافا ثم إذا خالعته المريضة بميراثه منها فما صح ولا رجوع وإن خالعته بزيادة بطلت الزيادة وهذا قول الثوري و إسحاق وقال أبو حنيفة : له العوض كله فإن حابته فمن الثلث لأنه ليس بوارث لها فصحت محلاتها له من الثلث كالأجنبي وعن مالك كالمذهبين وعنه يعتبر بخلع مثلها وقال الشافعي : إن خالعت بمهر مثلها جاز وإن زاد فالزيادة من الثلث .
ولنا على أنه لا يعتبر مهرا لمثل أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم بما قدمنا واعتبار مهر المثل تقويم له وعلى إبطال الزيادة أنها متهمة في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه وهو وارث لها فبطل كما لو أوصت له أو أقرت له وأما قدر الميراث فلا تهمة فيه فإنها لو لم تخالعه لورث ميراثه وإن صحت من ممرضها ذلك صح الخلع وله جميع ما خالعها به لأنا تبينا أنه ليس بمرض الموت والخلع في غير مرض الموت كالخلع في الصحة