فصل : طلاق الأب زوجة ابنه الصغير .
فصل : وقد توقف أحمد في طلاق الأب زوجة ابنه الصغير وخلعه إياها وساله أبو الصقر هن ذلك فقال : قد اختلف فيه وكأنه رآه قال أبو بكر : لم يبلغني في هذه المسألة إلا ما رواه أبو الصقر فيخرج على قولين أحدهما يملك ذلك وهو قول عطاء وقتادة لأن ابن عمر طلق على ابن له معتوه رواه الإمام أحمد وعن عبد الله بن عمرو ولأنه يصح أن يزوجه فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن مهتما كالحاكم يفسخ للاعسار ويزوج الصغير والقول الآخر لا يملك ذلك وهو قول أبي حنيفة و الشافعي لأن النبي A قال : [ الطلاق لمن أخذ بالساق ] رواه ابن ماجة وعن عمر أنه قال : إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كالإبراء من الدين وإسقاط القصاص ولأن طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية والقول في زوجة عبده الصغير كالقول في زوجة ابنه الصغير لأنه في معناه