فصل : الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة .
فصل : ويصح الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة مثل أن يقول الأجنبي للزوج : طلق امرأتك بألف علي وهذا قول أكثر أهل العلم وقال أبو ثور : لايصح لأننه سفه فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه فإن الملك لا يحصل له فاشبه ما لو قال : بع عبدك لزيد بألف علي .
ولنا أنه بذل مالا في مقابلة إسقاط حق عن غيرة فصح كما لو قال : أعتق عبدك وعلي ثمنه ولأنه لو قال ألق متاعبك في البحر وعلي ثمنه صح ولزمه ذلك مع أنه لايسقط حقا عن أحد فههنا أولى ولأنه حق على المرأة يجوز أن يسقط عنها بعوض فجاز لغيرها كالدين وفارق البيع فإنه تمليك فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك وإن قال : طلق امرأتك بمهرها وأنا ضامن هل صح ويرجع عليه بمهرها