فصل : حكم ما لو قال لامرأتيه أنتما طالقان .
فصل : وإن قال لامرأتيه : انتما طالقتان بالف إن شئتما وقع بهما بائنا ولزمها العوض بينهما على قدر مهريهما وإن شاءت إحداهما دون الأخرى لم يطلق واحدة منهما لأنه جعل شئتما صفة في طلاق كل واحدة منها ويخالف هذا ما لو قال : اننتما طالقتان بألف فقبلت إحداهما دون الأخرى لزمه الطلاق بعوضه لأنه لم يجعل في طلاقها شرطا وههنا علق كل واحدة منها بمشيئتهما جميعا فيتعلق الحكم بقولهما قد شئنا لفظا لأن ما في القلب لا سبيل إلى معرفته فلو قال الزوج : ما شئتما وإنما قلتما ذلك بالسنتكما أ وقلتا ما شئنا بقوبنا لم يقبل فاذا ثبت هذا فإن العوض يتقسط عليها على قدر مهر كل واحدة منها في الصحيح من المذهب وهو قول ابن حامد ومذهب أهل الرأي واحد قولي الشافعي وقال في الآخر : يلزم كل واحدة منها مهر مثلها وعلى قول أبي بكر من أصحابنا يكون ذلك عليهما نصفين .
واصل هذا في النكاح إذا تزوج اثنتين بصداق واحد وقد ذكرناه في موضعه فإن كانت إحداهما رشيدة والأخرى محجورا عليها لسفه فقالتا قد شئنا وقع الطلاق رجعيا لأن لها مشيئة ولكن الحجر مع صحة تصرفها ونفوذه ولهذا يرجع إلى مشيئة المحجور عليه في النكاح وفيما نأكله وكذلك إن كانت غير بالغة إلا أنها مميزة فإن لها مشيئة صحيحة ولهذا يخير الغلام بين أبويه إذا بلغ سبعا وإن كانت إحداهما مجنونة أو صغيرة غير مميزة لم تصح المشيئة منهما ولم يقع الطلاق وفي كل موضع حكمنا بوقوع الطلاق فإن الرشيدة يلزمها من العوض وهو قسط مهرها من العوض في أحد الوجهين وفي الآخر نصفه وإن قالت له امرأتاه : طلقنا بألف بيننا نصفين فطلقهما فعلى كل واحدة منهما نصفه وجها واحدا وإن طلق أحدهما وحدها فعليها نصف الألف وإن قالتا طلقنا بألف فطلقهما فالألف عليها على قدر صداقيهما في أصح الوجهين وإن طلق إحداهما فعليها حصتها منه وإن كانت إحداهما غير رشيدة فطلقهما فعلى الرشيدة حصتها من الألف ويقع طلاقها بائنا وتطلق الأخرى طلاقا رجعيا ولاشيء عليها