فصل : طلب الأب طلاق ابنته على البراءة من صداقها .
إذا قال الأب : طلق ابنتي وأنت بريء من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيا ولم يبرا من شيء ولم يرجع على الأب ولم يضمن له لأنه أبرأه مما ليس له إلا براء منه فأشبه الأجنبي قال القاضي وقد قال أحمد : انه يرجع على الأب قال : وهذا محمول على أن الزوج كان جاهلا بان أبراء الأب لا يصح لم يرجع بشيء ويقع الطلاق رجعيا لأنه خلا عن العوض وفي الموضع الذي يرجع عليه يقع الطلاق لأنه لا يبرأ .
وروي عن أحمد ان الطلاق واقع فيحمل انه اوقعه اذا قصد الزوج تعليق الطلاق على مجرد التلفظ بالإبراء دون حقيقه البراءة وان قال الزوج : هي طالق ان برئت من صداقها لم يقع لأنه علقه على شرط ولم يوجد وان قال الاب : طلقها على الف من مالها وعلى الدرك فطلقها طلقت بائنا لأنه بعوض وهوما لزم الأب من ضمان الدرك ولا يملك الألف لأنه ليس له بذلها