فصلان : الطلاق على شرط لزومه من جهة الزوج .
فصل : وتعليق الطلاق على شرط العطية أو الضمان أو التمليك لازم من جهة الزوج لزوما لا سبيل إلى دفعه فان الغالب فيها حكم التعليق المحض بدليل صحة تعليقه علته الشروط و يقع الطلاق بوجود الشرط سواء كانت العطية على الفور أو التراخي وقال الشافعي إن قال : متى أعطيتني أو متى ما أعطيتني أو أي حين أو أي زمان أعطيتني ألفا فأنت طالق فذلك على التراخي وان قال : أن أعطيتني و إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق فذلك على الفور فان أعطته جوابا لكلامه وقع الطلاق وان تأخر العطاء لم يقع الطلق لان قبول المعاوضات على الفور فإذا لم يوجد منه تصريح بخلافه وجب حمل ذلك على المعاوضات بخلاف متى وأي فإن فيهما تصريحا بالتراخي ونصا فيه وان صارا معاوضة فان تعليقه بالصفة جائز أما إن وإذا فانهما يحتملان الفور والتراخي فإذا تعلق بهما العوض حملا على الفور .
ولنا انه علق الطلاق بشرط الأعطاء فكان على التراخي كسائر التعليق أو نقول علق الطلاق بحرف مقتضاه التراخي فكان على التراخي كما لو خلا عن العوض والدليل على أن مقتضاه التراخي انه يقتضيه إذا خلا عن العوض ومقتضيات الألفاظ لا تختلف بالعو وعدمه وهذه المعاوضة معدول بها هن سائر المعاوضات بدليل جواز تعليقها على الشروط ويكون على التراخي فيما إذا علقها بمتى أو بأي فكذلك في مسألتنا ولا يصح قياس ما نحن فيه على غيره من المعاوضات لما ذكرنا من الفرق ثم يبطل قياسهم بقول السيد لعبده أن أعطيتني ألفا فأنت خر فانه كمسألتنا وهو على التراخي على أننا قد ذكرنا ان حكم هذا اللفظ حكم الشرط المطلق .
فصل : إذا قال لامراته انت طالق بالف ان شئت لم تطلق حتى تشاء فاذا شاءت وقع الطلاق بائنا ويستحق الالف سواء سالته الطلاق فقالت : طلقني بألف فأجابها أو قال ذلك لها ابتداء لانه علق طلاقها على شرط فلم يوجد قبل وجوده وتعتبر مشيئتها بالقول فإنها وان كان محلها القلب فلا يعرف ما في القلب الا بألنطق فيعلق الحكم به ويكون ذلك على التراخي فمتى شاءت طلقت نص عليه احمد ومذهب الشافعي كذلك إلا في انه على الفور عنده ولو انه قال لامرأته : أمرك بيدك أن ضمنت لي ألفا فقيا س قول احمد انه على التراخي لأنه نص على إن أمرك بيدك على التراخي ونص على انه إذا قال لها : أنت طالق إن شئت أن لها المشيئة بعد مجلسها ومذهب الشافعي انه على الفور لما تقدم .
ولنا انه قال لعبده : إن ضمنت لي ألفا فأنت حر كان على التراخي ولو قال له : أنت حر على ألف إن شئت كان على التراخي والطلاق نظير العتق فعلى هذا متى ضمنت له ألفا كان أمرها بيدها وله الرجوع فيما جعل إليها لان أمرك بيدك توكيل منه لها فله الرجوع فيه كما يرجع في الوكالة وكذلك لو قال لزوجته : طلقي بفسك أن ضمنت لي ألفا فمتى ضمنت له ألفا وطلقت نفسها وقع ما لم يرجع وان ضمن الألف ولم تطلق أو طلقت ولم تضمن لم يقع الطلاق