فصول : اشتراط الرجعة في الخلع واشتراط جعل المرأة .
فصل : ولا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق في قول اكثر أهل العلم منهم الحسن و عطاء و طاوس و النخعي و الثوري و الأوزاعي و مالك و الشافعي و إسحاق وحكي عن الزهري و سعيد ابن المسيب انهما قالا الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له بين رده وله الرجعة وقال أبو ثور : إن كان الخلع بلفظ الطلاق فله الرجعة لأن الرجعة من حقوق الطلاق فلا تسقط بالعوض كالولاء مع العتق ولنا قوله سبحانه وتعالى { فيما افتدت به } وإنما يكون فداء إذا خرجت عن قبضته وسلطانه وإذا كانت له الرجعة فهي تحت حكمه ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر وفارق الولاء فان العتق لا ينفعك منه والطلاق ينفعك عن الرجعة فيما قبل الدخول وإذا اكمل العدد .
فصل : فان شرط في الخلع ان له الرجعة فقال ابن حامد : يبطل الشرط ويصبح الخلع وهو قول ابي حنيفة واحدى الروايتين عن مالك لان الخلع لا يفسد بكون عوضه فاسدا فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح ولانه لفظ يقتضي البينونة فذا شرط الرجعة معه بطل الشرط كالطلاق الثلاث ويحتمل ان يبطل الخلع وتثبت الرجعةوهو منصوص الشاقعي لانه شرط في العقد ما ينافي مقتضاه فأبطله كما لو شرط ان لا يتصرف في المبيع واذا حكمنا بالصحة فقال القاضي يسقط المسمى في العوض لانه لم يرض به عوضا حتى ضم اليه الشرط فاذا سقط الشرط وجب ضم النقصان الذي نقصه من أجله اليه فيصير مجهولا فيسقط ويجب المسمى في العقد ويحتمل ان يجب المسمى لانهما تراضيا به عوضا فلم يجب غيره كما لو خلا عن شرط الرجعة .
فصل : فان شرط الخيار لها او له يوما اواكثروقبلت المراة صح الخلع وبطل الخيار وبه قال ابو خنيفة فيما إذا كان الخيار للرجل وقال : إذا جعل الخيار للمراة ثبت لها الخيار ولم يقع الطلاق ولنا ان سبب وقوع الطلاق وجد وهو اللفظ به فوقع كما لو اطلق ومتى وقع فلا سبيل الى رفعه .
فصل : نقل مهنا في رجل قالت له امرأته : اجعل امري بيديوأعطيك عبدي هذا فقبض العبد وجعل امرها بيديها وباع العبد قبل ان تقول االمرأة شيئا هو له انما قالت : اجعل امري بيدي واعطيك فقيل له متى شاءت تختارقال : نعم ما لم يطأها وينقض فجعل له الرجوع كا لم تطلق واذا رجع فينبغي ان ترجع عليه بالعوض لانه استرجع ما جعل لها فتسترجع منهما اعطته ولو قال : اذا جاء راس الشهر فامرك بيدك ملك ابطال هذه الصفة لان هذا يجوز الرجوع فيه لو لم يكن معلقا فمع التعليق اولى كالوكالة قال احمد : ولو جعلت له امرأته الف درهم على ان يحيرها فاختارت الزوج لايرد عليها شيئا ووجهه ان الالف في مقابلة تمليكه اياها الخيار وقد فعل فاستحق الالف في مقابلة الفرقة .
فصل : اذا قالت امرأته طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدت لزامهاالدينار ووقع الطلاق بائنا ولا تؤثر الردة لانها وجدت بعد البينونة وان طلقها بعد ردتها وقبل دخوله بها بانت بالردة ولم يقع الطلاث لانه صادفها بائنا فان كان بعد الدخول وقلنا ان الردة ينفسخ بها النكاح في الحال فكذلك وان قلنا يقف على انقضاء العدة كان الطلاق مراعى فان اقامت على ردتها حتى انقضت عدتها تبينا انها لم تكن زوجته خين طلقها فلم يقع ولاشيء له عليها وان رجعت الى الاسلام بان الطلاق صتدف زوحة فوقع واستحق عليها العوض