مسألة : قال : ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق .
مسألة : قال : ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به .
وجمله ذلك أن المختلعة لا يلحقها بحال وبه قال ابن عباس و ابن الزبي ر و عكرمة و جابر بن زيد و الحسن و الشعبي و مالك و الشافعي و إسحاق و ابو ثور وحكي عن أبي حنيفة انه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية والطلاق المرسل وهو أن يقول كل امرأة لي طالق وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب و شريح و طاوس و المنخعي و الزهري و الحاكم و حماد و الثوري لما روي عن النبي A قال [ المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ] .
ولنا قول ابن عباس وابن الزبير ولا نعرف لهما مخالفا في عصرهما ولأنها لا تحل إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدتها ولأنة لا يملك بعضها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية ولأنها لا يقع بها الطلاق المرسل ولا تطلق بالكناية فلم يلحقها الصريح ألمعيت كما قبل الدخول ولا فرق بين أن يواجهها به فيقول أنت طالق أو لا يواجهها به مثل أن يقول فلانة طالق وحديثهم لا نعرف له صله أصلا ولا ذكره أصحاب السنن