فصل : لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال .
فصل : ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج قال القاضي : هذا الذي عليه شيوخنا البغداديون وقد أومأ إلية أحمد وذهب أبو حفص العبكري و ابن شهاب الى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض وافتى بذلك ابن شهاب بعبكرا واعترض علية ابن الحسن بن هرمز واستفتى علية من كان ببغداد من أصحابنا فقال ابن شهاب المختلعة على وجهين : مستبرئة ومفتدية فالمفتدية هي التي تقول لا أنا ولا أنت ولا أبر لك قسما وأنا افتدي نفسي منك فإذا قبل الفدية واخذ المال انفسخ النكاح لأن إسحاق بن منصور روى قال فلت لأحمد كيف الخلع ؟ قال : اذا اخذ المال فهو فرقه وقال إبراهيم النخعي : اخذ المال تطليقه بائنه ونحو ذلك عن الحسن وعن علي Bة من قبل مالا على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعه لها فيها واحتج بقول النبي A لجملة : [ أتريدين علية حديقته ؟ قالت : نعم ففرق رسول الله A بينهما وقال : خذ ما أعطيتها ولا تزد ] ولم يستدع منه لفظا ولأنة دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل ما لو دفع ثوبه الى قصار أو خياط معروفين بذلك فعملاه استحقا الأجرة وان لم يشترطا عوضا ولنا أن هذا أحد نوعي الخلع فلم يصح بدون اللفظ كما لو سألته أن يطلقها ولأنه تصرف في البضع بعوض فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرد مقام الإيجاب كققبض احد العوضين في البيع ولأن الخلع ان كان طلاقا فلا يقع بدون صريحة أو كنايته وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فيعتبر فيه اللفظ كابتداء العقد وإما حديث جميلة فقد رواة البخاري [ اقبل الحديقة وطلقها تطليقه ] وهذا صريح في اعتبار اللفظ وفي رواية فأمره ففارقها ومن لم يذكر الفرقة فإنما اقتصر على بعض القصة بدليل رواية من روى الفرقة والطلاق فإن القصة واحدة والزيادة من الثقة مقبولة ويدل على ذلك انه قال : ففرق النبي A بينهما وقال : [ خذ ما أعطيتها ] فجعل التفريق قبل العوض ونسب التفريق إلى النبي A ومعلوم أن النبي A لا يباشر التفرق فدل على أن النبي A أمر به واعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ لأنه معلوم منه وعلى هذا يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة ولذلك لم يذكروا من جانبها لفظا ولا دلالة حال ولا بد منه اتفاقا