مسالة : لو خالعته لغير ما ذكر كره لها ذلك .
مسألة : قال : لو خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع .
في بعض النسخ بغير ما ذكرنا بالباب فيحتمل أنه أراد بأكثر من صداقها وقد ذكرنا ذلك في المسألة التي قبل هذه والظاهر انه أراد إذا خالعته لغير بغض وخشية من ان لا تقيم حدود الله لأنه لو أراد الأول لقال كره له فلما قال : كره لها دل على انه أراد مخالعتها له والحال عامرة والأخلاق ملتئمة فإنه يكره لها ذلك فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم منهم ابو حنيفه و الثوري و مالك و الأوزاعي و الشافعي ويحتمل كلام أحمد تحريمه فان قال : الخلع مثل حديث سهله تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع وهذا يدل على انة لا يكون الخلع صحيحا إلا في هذه الحال وهذا قول ابن المنذر وداود وقال ابن المنذر : وروي معنى ذلك عن ابن عباس وكثير من اهل العلم وذلك لان الله تعالى قال : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فدل بمفهومه على ان الجناح لاحق بهما اذا افتدت من غير خوف ثم غلظ بالوعيد فقال : { تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } .
وروى ثوبان [ قال قال رسول الله A : أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بائس فحرام عليها رائحة الجنة ] رواه أبو داود وعن أبي هريرة عن النبي A قال : [ المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ] رواة أبو حفص ورواة احمد في المسند وذكره محتجا به وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة ولأنة إضرار بها وبزوجها وإزالة المصالح النكاح من غير حاجة فحرم لقول علية السلام [ لا ضرر ولا ضرار ] واحتج من أجازه بقول الله تعالى { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } قال ابن المنذر لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة بدليل الربا حرمه الله في العقد وأباحه في الهبة والحجة مع من حرمه وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز مع ما عضدهامن الأخبار والله أعلم