مسالة : ولا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها .
مسألة : قال : ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها .
هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق وانهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وابن عكرمة و مجاهد و قبيصة بن ذؤيب و النخعي و مالك و الشافعي وأصحاب الرأي ويروى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا لو اختلعت امرأة من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان ذلك جائزا وقال عطاء وطاوس والزهري وعمر بن شعيب لا يأخذ اكثر مما أعطاها وروي ذلك عن علي بإسناد منقطع واختاره أبو بكر قال : فإن فعل ذلك رد الزيارة وعن سعيد بن المسيب قال : ما أرى أن يأخذ كل مالها ولكن ليدع لها شيئا واحتجوا بما روي أن جميلة بنت سلول أتت النبي A فقالت : والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي A أتردين عليه حديقته قالت : نعم فأمره النبي A أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد رواه ابن ماجة و لأنه بدل في مقابلة فسخ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالعوض في الإقالة ولنا قول الله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ولأنه قول من سمينا من الصحابة قالت الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان بن عفان Bه ومثل هذا يشتهر فلم ينكر فيكون إجماعا ولم يصح عن علي خلافه فإذا ثبت هذا فانه لا يستحب له أن يأخذ اكثر مما أعطاها وبذلك قال سعيد بن المسيب و الحسن و الشعبي و الحكم و حماد و إسحاق و أبو عبيد فأن فعل جاز مع الكراهة ولم يكره أبو حنيفة و مالك و الشافعي قال مالك : لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق ولنا حديث جميلة وروي عن عطاء عن النبي A أنة كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها رواه أبو حفص بإسناده وهو صريح في الحكم فنجمع بين الآية والخبر فنقول الآية دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهة والله اعلم