فصلان : لا يفتقر الخلع إلى حاكم .
فصل : ولا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه احمد فقال : يجوز الخلع دون السلطان وروى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضى الله عنهما وبه قال شريح و الزهري و مالك و الشافعي و إسحاق وأهل الرأي وعن الحسن و ابن سيرين لا يجوز إلا عند السلطان .
ولنا قول عمر وعثمان ولأنه معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة .
فصل : ولا باس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه لأن المنع من الطلاق في الحيض من اجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلامها بأدناهما وذلك لم يسأل النبي A المختلعة عن حالها ولأن ضرر تطويل العدة عليها والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا على رجحان مصلحتها فيه