كتاب الخلع : مسألة : قال : المرأة إذا كانت مبغضة للرجال وتكره أن تمنعه ما تكون عاصة .
مسالة : قال : و المرأة إذا كانت مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه .
وجمله الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي .
حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه لقول الله تعالى : { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } و [ روي أن رسول الله خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول A : ما شانك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له رسول الله A : هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبه : يا رسول الله A كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله A كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله A لثابت بن قيس : خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها ] وهذا حديث صحيح ثابت رواه الأئمة مالك و احمد وغيرهما وفي رواية البخاري قال : [ جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي A فقالت : يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله A : أتردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم فردتها عليه وأمره ففارقها ] وفي رواية فقال له : [ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ] وبهذا قال جمع الفقهاء بالحجاز والشام قال ابن عبد البر : ولا نعلم أحد خالفه إلا بكر ابن عبد الله المزني فإنه لم يجزه وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله سبحانه : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } .
وروى عن ابن سيرين و أبي قلابة أن لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا لقول الله تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
ولن الآية التي تلوناها والخبر وانه قول عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة لم نعرف لهم في عصرهم مخالفا فيكون إجماعا ودعوى النسخ لا تسمع حتى يبث تعذر الجمع وأن الآية الناسخة متأخرة ولم يبث شيء من ذلك إذا ثبت هذا فأن هذا يسمى خلعا لأن المرأة تنخلع من لباس زوجها قال الله تعالى : { هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } ويسمى افتداء لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله قال الله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }