فصول : والعزل مكروه عن الزوجة ويجوز عن الأمة .
فصل : والعزل مكروه ومعناه أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجا من الفرج رويت كراهته عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وروي ذلك عن أبي بكر الصديق أيضا لأن فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة وقد حث النبي A على تعاطي أسباب الولد فقال : [ تناكحوا تناسلوا تكثروا - وقال - سوداء ولود خير من حسناء عقيم ] إلا أن يكون لحاجة مثل أن يكون في دار الحرب فتدعو حاجته إلى الوطء فيطأ ويعزل ذكر الخرقي هذه الصورة أو تكون زوجته أمة فيخشى الرق على ولده أو تكون له أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها وقد روي عن علي Bه أنه كان يعزل عن إمائه فإن عزل من غير حاجة كره ولم يحرم ورويت الرخصة فيه عن علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي والخباب بن الأرت و سعيد بن المسيب و طاوس و عطاء و النخعي و مالك و الشافعي وأصحاب الرأي و [ روى أبو سعيد قال : ذكر العزل عند رسول الله A قال : فلم يفعل أحدكم ؟ - ولم يقل فلا يفعل - فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها ] متفق عليه وعنه [ أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى قال : كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ] رواه أبو داود .
فصل : ويجوز العزل عن أمته بغير إذنها نص عليه أحمد وهو قول مالك و أبي حنيفة و الشافعي وذلك لأنه لا حق لها في الوطء ولا في الولد ولذلك لم تملك المطالبة بالقسم ولا الفيئة فلأن لا تملك المنع من العزل أولى ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها قال القاضي : ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل ويحتمل أن يكون مستحبا لأن حقها في الوطء دون الإنزال بدليل أن يخرج به من الفيئة والعنة وللشافعية في ذلك وجهان والأول أولى لما روي عن عمر Bه قال : [ نهى رسول الله A أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ] رواه الإمام أحمد في المسند و ابن ماجة ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها فأما زوجته الأمة فيحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها وهو قول الشافعي استدلالا بمفهول هذا الحديث وقال ابن عباس : تستأذن الحرة ولا تستأذن الأمة ولأن عليه ضررا في استرقاق ولده بخلاف الحرة ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنها لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الفيئة والفسخ عند تعذره بالعنة وترك العزل من تمامه فلم يجز بغير إذنها كالحرة .
فصل : فإن عزل عن زوجته أو أمته ثم أتت بولد نسبه لما روى أبو داود [ عن جابر قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله A فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال : اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ] وقال أبو سعيد : كنت أعزل عن جارية لي فولدت أحب الناس إلي ولأن لحقوق النسب حكم يتعلق بالوطء فلم يعتبر فيه الإنزال كسائر الأحكام وقد قيل إن الوطء في الفرج يحصل به الإنزال ولا يحس به