فصول : حكم الوطء في الدين .
فصل : ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وبه قال سعيد بن المسيب و أبو بكر بن عبد الرحمن و مجاهد و عكرمة و الشافعي وأصحاب الرأي و ابن المنذر ورويت إباحته عن ابن عمر و زيد بن أسلم و نافع و مالك وروي عن مالك أنه قال ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } وقوله سبحانه : { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } .
ولنا ما روي أن رسول الله A قال : [ إن الله لا يستحيي من الحق ولا تأتوا النساء من أعجازهن ] وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي A قال : [ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها ] رواهما ابن ماجة وعن ابن مسعود عن النبي A قال : [ محاسن النساء حرام عليكم ] وعن أبي هريرة عن النبي A قال : [ من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ] رواهن كلهن الأثرم فأما الآية فروى جابر قال كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله : { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه وفي رواية [ ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ] والآية الأخرى المراد بها ذلك .
فصل : فإن وطئ زوجته في دبرها فلا حد عليه لأن له في ذلك شبهة ويعزر لفعله المحرم وعليها الغسل لأنه إيلاج فرج في فرج وحكمه حكم الوطء في القبل في إفساد العبادات وتقرير المهر ووجوب العدة وإن كان الوطء لأجنبية وجب حد اللوطي ولا مهر عليه لأنه لم يفوت منفعة لها عوض في الشرع ولا يحصل بوطء زوجته في الدبر إحصان إنما يحصل بالوطء الكامل وليس هذا بوطء كامل والإحلال للزوج الأول لأن المرأة لا تذوق به عسيلة الرجل ولا تحصل به الفينة ولا الخروج من العنة لأن الوطء فيهما لحق المرأة وحقها الوطء في القبل ولا يزول به الاكتفاء بصماتها في الأذن بالنكاح لأن بكارة الأصل باقية .
فصل : ولا بأس بالتلذذ بها بين الاليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو مخصوص بذلك ولأنه حرم لأجل الأذى وذلك مخصوص بالدبر فاختص التحريم به