فصول : حكم الستور التي فيها القرآن واتخاذ آنية الذهب والفضة .
فصل : وسئل أحمد عن الستور فيها القرآن فقال : لا ينبغي أن يكون شيئا معلقا فيه القرآن يستهان به ويمسح به قيل له فيقلع ؟ فكره أن يقلع القرآن وقال إذا كان ستر فيه ذكر الله فلا بأس به وكره أن يشتري الثوب فيه ذكر الله مما يجلس عليه أو يداس .
فصل : قيل ل أبي عبد الله الرجل يكتري البيت فيه تصاوير ترى أن يحكها ؟ قال نعم قال المروذي قلت ل أبي عبد الله دخلت حماما فرأيت صورة أترى أن أحك الرأس قال : نعم إنما جاز ذلك لأن اتخاذ الصورة منكر فجاز تغييرها كآلة اللهو والصليب والصنم ويتلف منها ما يخرجها عن حد الصورة كالرأس ونحوه لأن ذلك يكفي قال أحمد : ولا بأس باللعب ما لم تكن صورة لما [ روي عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله A وأنا ألعب فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت هذه خيل سليمان فجعل يضحك ] رواه مسلم بنحوه .
فصل : والدف ليس بمنكر لما ذكرنا من الأحاديث فيه وأمر النبي A به في النكاح و [ روت عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفعان وتضربان والنبي A متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي A عن وجهه فقال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ] متفق عليه .
فصل : واتخاذ آنية الذهب والفضة محرم فإذا رآه المدعو في منزل الداعي فهو منكر يخرج من أجله وكذلك ما كان من الفضة مستعملا كالمكحلة ونحوها قال الأثرم : سئل أحمد إذا رأى حلقة مرآة فضة ورأس مكحلة يخرج من ذلك ؟ فقال هذا تأويل تأولته وأما الآنية نفسها فليس فيها شك وقال ما لا يستعمل فهو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح وذلك لأن رؤية المنكر كسماعه فكما لا يجلس في موضع يسمع فيه صوت الزمر لا يجلس في موضع يرى فيه من يشرب الخمر وغيره من المنكر .
فصل : وإن علم أن عند أهل الوليمة منكرا لا يراه ولا يسمعه لكونه بمعزل عن موضع الطعام أو يخفونه وقت حضوره فله أن يحضر ويأكل نص عليه أحمد وله الامتناع من الحضور في ظاهر كلامه فإنه سئل عن الرجل يدعى إلى الختان أو العرس وعنده المخنثون فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك ؟ قال : أرجو أن لا يأثم إن لم يجب وإن أجاب فأرجو أن لا يكون آثما فأسقط الوجوب لإسقاط الداعي حرمة نفسه باتخاذ المنكر ولم يمنع الإجابة لكون المجيب لا يرى منكرا ولا يسمعه وقال أحمد إنما تجب الإجابة إذا كان المكسب طيبا ولم ير منكرا فعلى قوله هذا لا تجب إجابة من طعامه من مكسب خبيث لأن اتخاذه منكر والأكل منه منكر فهو أولى بالامتناع وإن حضر لم يسغ له الأكل منه