فصل : حكم ستر الحيطان بستور غير مصورة .
فصل : فأما ستر الحيطان بستور غير مصورة فإن كان لحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس به لأنه يستعمله في حاجته فأشبه الستر على الباب وما يلبسه على بدنه وإن كان لغير حاجة فهو مكروه وعذر في الرجوع عن الدعوة وترك الإجابة بدليل ما روى سالم بن عبد الله بن عمر قال : أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن آذن وقد ستروا بيتي بخباء أخضر فأقبل أبو أيوب مسرعا فاطلع فرأى البيت مستترا بخباء أخضر فقال يا عبد الله أتسترون الجدر ؟ فقال أبي واستحيا : غلبتنا النساء يا أبا أيوب فقال : من خشيت أن يغلبنه فلم أخش أن يغلبنك ثم قال لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج رواه الأثرم .
و [ روي عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه دعي إلى طعام فرأى البيت منجدا فقعد خارجا وبكى قيل له ما يبكيك ؟ قال أن رسول الله A : رأى رجلا قد رقع بردة له بقطعة أدم فقال : تطالعت عليكم الدنيا - ثلاثا ثم قال - أنتم اليوم خير أم خير أم إذا غدت عليكم عليكم قصعة وراحت أخرى ويغدوا أحدكم في حلة ويروح في أخرى وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة قال عبد الله أفلا أبكي وقد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة ؟ ] .
وقد روى الخلال بإسناده [ عن ابن عباس وعلي بن الحسين عن النبي A أنه نهى أن تستر الجدر ] و [ روت عائشة أن النبي A أن النبي A لم يأمرنا فيما رزقنا أن نستر الجدر ] إذا ثبت هذا فإن ستر الحيطان مكروه غير محرم وهذا مذهب الشافعي إذ لم يثبت في تحريمه دليل وقد فعله ابن عمر وفعل في زمن الصحابة Bهم وإنما كره لما فيه من السرف كالزيادة في الملبوس والمأكول وقد قيل هو محرم للنهي عنه والأول أولى فإن النهي لم يثبت ولو ثبت الحمل على الكراهة لما ذكرناه