فصلان : وجوب الإنكار على ما يصنع في الولائم ونحوها من المنكرات .
فصل : فإن رأى نقوشا وصور شجر ونحوها فلا بأس بذلك لأن تلك نقوش فهي كالعلم في الثوب وإن كانت فيه صور حيوان في موضع يوطأ أو يتكأ عليها كالتي في البسط والوسائد جاز أيضا وإن كانت على الستور والحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها أو قطع رؤوسها فعل وجلس وإن لم يكن ذلك انصرف ولم يجلس وعلى هذا أكثر أهل العلم قال ابن عبد البر : هذا أعدل المذاهب وحكاه سعد بن أبي وقاص وسالم و عروة و ابن سيرين و عطاء و عكرمة بن خالد و عكرمة مولى ابن عباس و سعيد بن جبير وهو مذهب الشافعي وكان أبو هريرة يكره التصاوير ما نصب منها وما بسط وكذلك مالك إلا أنه كان يكرهها تنزها ولا يراها محرمة ولعلهم يذهبون إلى عموم قول النبي A [ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ] متفق عليه وروي عن ابن مسعود أنه دعي إلى طعام فلما قيل له إن في البيب صورة أبى أن يذهب حتى كسرت .
ولنا ما [ روت عائشة قال : قدم النبي A وقد سترت لي سهوة بنمط فيه تصاوير فما رآه قال أتسترين الخدر بتسر فيه تصاوير فهتكه قالت : فجعلت منه منتبذتين كأني أنظر إلى رسول الله A متكئا على إحداهما ] رواه ابن عبد البر ولأنها إذا كانت تداس وتبتذل لم تكن معززة ولا معظمة فلا تشبه الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة فلا تكرم وما رويناه أخص مما رووه وقد [ روي عن أبي طلحة أنه قيل له ألم يقل النبي A : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب قال ألم تسمعه قال : إلا رقما في ثوب ] متفق عليه وهو محمول على ما ذكرناه من أن المباح ما كان مبسوطا والمكروه منه ما كان معلقا بدليل حديث عائشة .
فصل : فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة قال ابن عباس : الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة وحكي ذلك عن عكرمة وقد روي عن أبي هريرة قال [ قال رسول الله A : أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع فيصير كهيئة الشجر ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن ومر بالكلب فليخرج ] ففعل رسول الله A وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس وإن كان الذاهب يبقىالحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت النهي وكذلك إذا كان في إبتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي لأن ذلك ليس بصورة حيوان