فصل : حكم الدعوة إلى وليمة فيها معصية .
فصل : إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار لأنه يؤدي فرضين إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر وإن لم يعلم المنكر حتى حضر أزاله فإن لم يقدر انصرف ونحو هذا قال الشافعي وقال مالك : أما اللهو الخفيف كالدف والكير فلا يرجع وقاله ابن القاسم وقال أصبغ : أرى أن يرجع وقال أبو حنيفة : إذا وجد اللعب فلا بأس أن يقعد فيأكل .
وقال محمد بن الحسن إن كان ممن يقتدى به فأحب إلي أن يخرج وقال الليث إذا كان فيها الضرب بالعود فلا ينبغي له أن يشهدها .
والأصل في هذا ما [ روى سفينة إن رجلا أضافه علي فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله A فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي الحقه فقل له : ما أرجعك يا رسول الله فقال : أنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا ] حديث حسن وروى أبو حفص بإسناده أن النبي A قال : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ] وعن نافع قال : كنت أسير مع مع عبد الله بن عمر فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يا نافع أتسمع حتى قلت لا فأخرج أصبعيه من أذنيه ثم رجع إلى الطريق ثم قال هكذا رأيت رسول الله A صنع رواه أبو داود و الخلال ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة إلى ذلك فمنع منه كما لو قدر على إزالته ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر حيث يباح له المقام فإن تلك حال حاجة لما في الخروج من المنزل من الضرر