فصل : حكم الصداق إذا كان في الذمة .
فصل : والصداق إذا كان في الذمة فهو دين إذا مات من هو عليه وعليه دين سواء قسم ماله بينهم بالحصص قال أحمد في مريض تزوج في مرضه وعليه دين ومات : ما ترك الغرماء والمرأة بالحصص وذلك لأن النكاح المريض صحيح والصداق دين فيساوي سائر الديون