فصل : ويجوز الدخول بالمرأة قبل اعطائها شيئا .
فصل : ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا سواء كانت مفوضة أو مسمى لها وبهذا قال سعيد بن المسيب و الحسن و الثوري و الشافعي وروي عن ابن عباس وابن عمر و الزهري و قتادة و مالك لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا قال الزهري مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا قال ابن عباس : يخلع إحدى نعليه ويلقيها إليها .
وقد [ روى أبو داود بإسناده عن رجل من أصحاب النبي A أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله A حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي A : أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها ] ورواه ابن عباس أيضا قال : [ لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله A أعطها شيئا قال : ما عندي قال : أين درعك الخطمية ؟ ] رواه أبو داود و النسائي .
ولنا حديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي A ودخل عليها ولم يعطها شيئا و [ روت عائشة قالت : أمرني رسول الله A أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا ] رواه ابن ماجة ولأنه عوض في عقد معاوضة فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب فإنه يستحب أن يعطيها قبل الدخول شيئا موافقة للأخبار ولعادة الناس فيما بينهم ولنخرج المفوضة عن شبه الموهوبة وليكون ذلك أقطع للخصومة ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقته على الاستحباب فلا يكون بين القولين فرق والله أعلم