فصل : الأتفاق على المهر بين ولي المرأة والزوج .
الفصل الثاني : إن الصداق ما أتفقوا عليه ورضوا به لقول الله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } وقال النبي A : [ العلائق ما تراضى عليه الأهلون ] ولأنه عقد معاوضة فيعتبر رضا المتعاقدين كسائر عقود المعاوضات فإن كان الولي الأب فمهما كان الولي الأب فمهما اتفق هو والزوج عليه جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا بكرا كانت أو ثيبا صغيرة أو كبيرة على ما أسلفناه فيما مضى ولذلك زوج شعيب عليه السلام موسى عليه السلام ابنته وجعلا الصداق إجارة ثماني حجج من غير مراجعة الزوجة وإن كان الولي غير الأب اعتبر رضا المرأة والزوج لأن الصداق لها وهو عوض منفعتها فأشبه أجر دارها وصداق أمتها فإن لم يستأذنها الولي في الصداق فحكمه حكم الوكيل المطلق في البيع إن جعل الصداق مهر المثل فما زاد صح ولزم وإن نقص عنه فلها مهر المثل