فصل : التيمم لغير الصلاة مما يجب له الطهارة .
فصل : يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو سجود تلاوة أو شكر أو لبث في مسجد قال أحمد : يتيمم ويقرأ جزأه يعني الجنب وبذلك قال عطاء و مكحول و الزهري و ربيعة و يحيى الأنصاري و مالك و الشافعي و الثوري وأصحاب الرأي وقال أبو مخرمة : لا يتيمم إلا لمكتوبة وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف .
ولنا : [ قول النبي A : الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ] و [ قوله عليه السلام : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ] ولأنه يستباح بطهارة الماء فيستباح بالتيمم كالمكتوبة