فصل إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها .
فصل : وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها وهذا قول ابن عمر وابن عباس و سعيد بن المسيب و الحسن و عطاء و سليمان بن يسار و أبي قلابة و ابن أبي ليلى و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق وقال طاوس و ابن سيرين و مجاهد و النخعي و حماد بن أبي سليمان و الثوري وأصحاب الرأي لها الخيار لما روى الأسود عن عائشة أن النبي A خير بريرة وكان زوجها حرا رواه النسائي ولأنها كملت بالحرية فكان لها الخيار كما لو زوجها عبدا .
ولنا أنها كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها الخيار كمكا لو أسلمت الكتابية تحت مسلم فأما خبر الأسود عن عائشة فقد روى عنها القاسم بن محمد و عروة أن زوج بريرة كان عبدا وهما أخص بها من الأسود لأنهما ابن أخيها واين أختها وقد روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا فتعارضت روايتاه وقال ابن عباس كان زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث رواه البخاري وغيره وقالت صفية بنت أبي عبيد كان زوج بريرة عبدا قال أحمد هذا ابن عباس وعائشة قالا في زوج بريرة إنه عبد ورواية علماء المدينة وعملهم وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده وأما غيره فليس بذاك قال والعقد صحيح فلا يفسخ بالمختلف فيه والحر فيه اختلاف والعبد لا اختلاف فيه ويخالف الحر العبد لأن العبد ناقص فإذا كملت تحته تضررت ببقائها عنده بخلاف الحر