مسألة إذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار .
مسألة : قال : وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح .
أجمع أهل العلم على هذا ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما والأصل فيه خبر بريرة [ قالت عائشة كاتبت بريرة فخيرها رسول الله A في زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها ] قال عروة ولو كان حراما ما خيرها رسول الله A رواه مالك و أبو داود و النسائي ولأن عليها ضررا في كونها حرة تحت العبد فكان لها الخيار كما لو تزوج حرة على أنه حر فبان عبدا فإن اختارت الفسخ فلها فراقه وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك لأنها أسقطت حقها وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله