فصل : ثم رأى ماء في الصلاة .
فصل : إذا رأى ماء في الصلاة ثم انقلب قبل استعماله فإن قلنا يلزمه الخروج من الصلاة فقد بطلت صلاته وتيممه برؤية الماء والقدرة عليه ويلزمه استئناف التيمم والصلاة وإن قلنا : لا تبطل صلاته واندفق وهو فيها فقال ابن عقيل : ليس له أن يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى وهذا مذهب الشافعي لأن رؤية الماء حرمت عليه افتتاح صلاة أخرى ولو تلبس بنافلة ثم رأى ماء فان كان نوى عددا أتى به وإن لم يكن نوى عددا لم يكن له أن يزيد على ركعتين لأنه أقل الصلاة على ظاهر المذهب ويقوي عندي أننا إذا قلنا : لا تبطل الصلاة برؤية الماء فله افتتاح صلاة أخرىلأن رؤية الماء لم تبطل التيمم ولو بطل لبطلت الصلاة وما وجد بعدها لا يبطله فأشبه ما لو رآه وبينه سبع ثم اندفق قبل زوال المانع وله أن يصلي ما يشاء كما لو لم ير الماء