فصل : وإذا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج ؟ ! .
فصل : وإذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج ؟ فيه وجهان أحدهما له ذلك لأنه شرع في مقصود البدل فخير بين الرجوع إلى المبدل وبين اتمام ما شرع فيه كمن شرع في صوم الكفارة ثم أمكنته الرقبة والثاني لا يجوز له الخروج لأن ما يوجب الخروج من الصلاة لا يبيح الخروج كسائر الأشياء ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين