فصل إن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح .
فصل : وإن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح سواء كان قبل الدخول أو بعده في قول عامة أهل العلم وبذلك قال مجاهد و عطاء و النخعي و الثوري و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي وعن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما وليس لها شيء وكذلك روي عن الحسن وعن علي Bه أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها واحتج لهم بأنه لو قذفها ولاعنها بانت لتحقيقه الزنا عليها فدل على أن الزنا بينهما .
ولنا أن دعواه الزنا عليها لا يبينها ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه كالرضاع ولأنها معصية لا تخرج عن الإسلام فأشبهت السرقة فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنا بدليل أنها إذا لاعنته فقد قابلته فلم يثبت زناها ولذلك أوجب النبي A الحد على من قذفها والفسخ واقع ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت وقال لا أرى أن يمسك مثل هذه وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد وتلحق به ولدا ليس منه وقال ابن المنذر لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم فيكون مثل قول أحمد هذا قال أحمد ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض وذلك لما [ روى رويفع بن ثابت قال سمعت رسول الله A يقول يوم حنين : لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره ] يعني اتيان الحبالى ولأنها ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة لأنها تكفي في استبراء الإماء وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها أو بإعتاق سيدها فيكفي ههنا والمنصوص ههنا مجرد الاستبراء وقد حصل بحيضة فيكتفي بها