فصل إذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره .
فصل : وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره في قول أهل العلم منهم أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس و جابر بن زيد و عطاء و الحسن و عكرمة و الزهري و الثوري و الشافعي و ابن المنذر وأصحاب الرأي وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال قالوا لا يزالان زانيين ما اجتمعا لعموم الآية والخبر ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح لقول الله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } ولأنها محللة لغير الزاني فحلت له كغيرها