فصل كل من قدر على تزوج كتابية تعفه لا يحل له نكاح الأمة .
فصل : وإن قدر على تزوج كتابية تعفه لم يحل له نكاح الأمة وهذا ظاهر مذهب الشافعي وذكر وجها آخر أنه يجوز لقول الله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } وهذا غير مستطيع لذلك .
ولنا قول الله تعالى : { ذلك لمن خشي العنت منكم } وهذا غير خائف له ولأنه قدر على صيانة ولده عن الرق فلم يجز له إرقاقه كما لو قدر على نكاح مؤمنة