مسألة ليس للمسلم إن كان عبدا أن يتزوج أمه كتابية .
مسألة : قال : وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية .
لأن الله تعالى قال : { من فتياتكم المؤمنات } هذا ظاهر مذهب أحمد رواه عنه جماعة وهو قول الحسن و الزهري و مكحول و مالك و الشافعي و االثوري و الأوزاعي و الليث و إسحاق وروي ذلك عن عمر وابن مسعود و مجاهد وقال أبو ميسرة و أبو حنيفة يجوز للمسلم نكاحها لأنها تحل بملك اليمين فحلت بالنكاح كالمسلمة .
ونقل ذلك عن أحمد قال لا بأس بتزويجها إلا أن الخلال رد هذه الرواية وقال إنما توقف أحمد فيها ولم ينفذ له قول ومذهبه أنها لا تحل لقول الله تعالى : { فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } فشرط في إباحة نكاحهن الإيمان ولم يوجد وتفارق المسلمة لأنه لا يؤدي إلى استرقاق الكافر ولدها لأن الكافر لا يقر ملكه على مسلمة والكافرة تكون ملكا لكافر ويقر ملكه عليها وولدها مملوك لسيدها ولأنه عقد اعتوره نقصان الكفر والملك فإذا اجتمعا منعا كالمجوسية لما اجتمع فيها نقص الكفر وعدم الكتاب لم يبح نكاحها ولا فرق بين الحر والعبد في تحريم نكاحها لعموم ما ذكرنا من الدليل ولأن ما حرم على الحر تزويجه لأجل دينه حرم على العبد كالمجوسية