مسألة وفصلان .
مسألة : قال : وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية .
في هذه المسألة في فصلين : .
الفصل الأول : الكلام ان أمته الكتابية حلال له وهذا قول عامة أهل العلم إلا الحسن فإنه كرهه لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها فحرم التسري بها كالمجوسية .
ولنا قول الله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } ولأنها ممن يحل نكاح حرائرهم فحل له التسري بها كالمسلمة فأما نكاحها فيحرم لأن فيه ارقاق ولد وابقاءه مع كافرة بخلاف التسري .
الفصل الثاني : أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين في قول أكثر أهل العلم منهم مرة الهمذاني و الزهري و سعيد بن جبير و الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و مالك و الشافعي وقال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا ولم يبلغا إباحة ذلك إلا عن طاوس ووجه قوله عموم تعالى : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } والآية الأخرى روى أبو سعيد [ أن رسول الله A بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس فأصابوا منهم سبايا وكأن ناسا من أصحاب رسول الله A تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله D في ذلك : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } ] قال فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن وعنه [ أن رسول الله A قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ] رواهما أبو داود وهو حديث صحيح وهم عبدة أوثان وهذا ظاهر في إباحتهن ولأن الصحابة في عصر النبي A كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم عبدة أوثان فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك ولا نقل عن النبي A تحريمهن ولا أمر الصحابة باجتنابهن وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي نفلها إياه وأخذ عمر وابنه من سبي هوزان وغيرهم من الصحابة والحنيفة أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن وهذا ظاهر في إباحتهن ولا اتفاق بين أهل العلم على خلافه وقد أجبت عن حديث أبي سعيد باجوبة منها أنه يحتمل أنهن أسلمن كذلك وري عن أحمد أنه سأله محمد بن الحكم قال : قلت لأبي عبد الله هوزان أليس كانوا عبدة أوثان ؟ قال لا أدري كانوا أسلموا أو لا وقال ابن عبد البر إباحة وطئهن منسوخة بقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن }