فصل أحكام نظر المرأة إلى الرجل .
فصل : فأما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان احداهما : لها النظر إلى ما ليس بعورة والأخرى : لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها اختاره أبو بكر وهذا أحدقولي الشافعي لما روى الزهري عن نبهان [ عن أم سلمة قالت : كنت قاعدة عند النبي A أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي A : احتجبن منه فقلت يا رسول الله A أنه ضرير لا يبصر قال : أفعمياوان أنتما لا تبصرانه ؟ ] رواه أبو داود وغيره ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به ولأن السناء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال يحققه أن المعنى المحرم للنظر خوف الفتنة وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة وأقل عقلا فتسارع الفتنة إليها أكثر .
ولنا قول النبي A لفاطمة بنت قيس : اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك متفق عليه و [ قالت عائشة كان رسول الله A يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ] متفق عليه [ ويوم فرغ النبي A من خطبة العيد مضى إلى النساء فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم ] فأما حديث نبهان فقال أحمد : نبهان روى حديثين عجبيبين يعني هذا الحديث وحديث [ إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه ] وكأنه أشار إلى ضعف حديثه إذ لم يروه إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول وقال ابن عبد البر : نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبي A كذلك قال أحمد و أبو داود قال الأثرم قلت لأبي عبد الله كان حديث نبهان لأزواج النبي A خاصة وحديث فاطمة لسائر الناس ؟ قال نعم : وإن قدر التعارض فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال