فصل حكم نظر المرأة إلى المرأة .
فصل : وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء ولا فرق بين المسلمتين وبين المسلمة والذمية كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر قال أحمد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقلبلها حين تلد .
وعن أحمد رواية أخرى أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام وهو قول مكحول و سليمان بن موسى لقوله تعالى : { أو نسائهن } والأول أولى لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي A فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب وقد قالت عائشة جاءت يهوديه تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله A وذكر الحديث و [ قالت أسماء قدمت علي أمي وهي راغبة يعني عن الإسلام فسألت رسول الله A أصلها ؟ قال : نعم ] ولأن الحجب بين الرجال والنساء بمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس ولم يوجد منهما فأما قوله : { أو نسائهن } فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء