فصل حكم النظر إلى الطفلة التي لا تصلح للنكاح .
فصل : فأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنظر إليها قال أحمد في رواية الأثرم في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها فإن كان يجد شهوة فلا وإن كان لغير شهوة فلا بأس وقد روى أبو بكر بإسناده عن عمرو بن حفص المديني أن الزبير بن العوام أرسل بإبنه له إلى عمر بن الخطاب مع مولاة له فأخذها عمر بيده وقال ابنة أبي عبد الله فتحركت الأجراس من رجلها فأخذها عمر فقطعها وقال [ قال رسول الله A : مع كل جرس شيطان ] فأما إذا بلغت حدا تصلح للنكاح كإبنة تسع فإن عورتها مخالفة لعورة البالغة بدليل قوله عليه السلام : [ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ] فدل على صحة الصلاة ممن لم تحض مكشوفة الرأس فيحتمل أن يكون حكمها حكم ذوات المحارم كقولنا في الغلام المراهق مع النساء وقد روى أبو بكر عن ابن جريج قال [ قالت عائشة دخلت علي ابنة أخي مزينة فدخل علي النبي A فأعرض فقلت يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية فقال : إذا عركت المرأة لم يجز لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى أو نحوها ] وذكر حديث أسماء [ إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ] واحتج أحمد بهذا الحديث وتخصيص الحائض بهذا التحديد دليل على إباحة أكثر من ذلك في حق غيرها