فصل حكم نظر الغلام إلى المرأة .
فصل : فأما الغلام فما دام طفلا غير مميز لا يجب الاستتار منه في شيء وإن عقل ففيه روايتان إحداهما : حكمه حكم ذي المحرم في النظر الثانية : له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لأن الله تعالى قال : { ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } ـ إلى قوله ـ { ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض } ـ إلى قوله ـ { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } فدل على التفريق بين البالغ وغيره وقال أبو عبد الله : أو طيبة حجم نساء النبي A وهو غلام ووجه الرواية الأولى : قوله أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وقيل لأبي عبد الله متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال إذا بلغ عشر سنين