فصل جواز نظر العبد إلى وجه سيدته وكفيها .
فصل : وعبد المرأة له النظر إلى وجهها وكفيها لقول الله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهن } وروت أم سلمة [ أن رسول الله A قال : إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه ] قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وعن أبي قلابة قال كان أزواج النبي A لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار ورواه سعيد في سننه وعن أنس [ أن النبي A أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى رسول الله A ما تلقى قال : أنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ] رواه أبو داود وكره أبو عبد الله له أن ينظر إلى شعر مولاته وهو قول سعيد ابن المسيب و طاوس و مجاهد و الحسن وأباح له ذلك ابن عباس لما ذكرنا من الآيتين والحديثين ولأن الله تعالى قال : { ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات } ـ إلى قوله ـ { ليس عليكم ولا عليهم جناح } ولأنه يشق التحرز منه فأبيح له ذلك كذوي المحارم وقال أصحاب الشافعي هو محرم حكمه حكم المحارم من الأقارب في أحد الوجهين لما ذكرنا من الدليل ولأنه محرم عليها فكان محرما كالأقارب .
ولن ما روى ابن عمر قال [ قال رسول الله A : سفر المرأة مع عبدها ضيعة ] رواه سعيد ولأنها لا تحرم عليه على التأبيد ولا يحل له استمتاعها فلم يكن محرما كزوج أختها ولأنه غير مأمون عليها إذ ليست بينهما نفرة المحرمية والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية بدليل السيد مع أمته وإنما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه كالشاهد والمبتاع ونحوهما وجعله بعض أصحابنا كالأجنبي لما ذكرناه والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى