مسألة حكم ما لو طلق الحر أو العبد إلخ .
مسألة : قال : ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها وكذلك إذا طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه .
وجملة ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها على التأييد وتحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع وكذلك إن تزوج الحر أربعا حرمت الخامسة تحريم جمع وإن تزوج العبد اثنتين حرمت الثالثة تحريم جمع فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا فكذلك عند امامنا حتى تنقضي عدتها وروي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب و مجاهد و النخعي و الثوري وأصحاب الرأي وقال القاسم بن محمد وعروة و ابن أبي ليلى و مالك و الشافعي و أبو ثور و ابو عبيد و ابن المنذر : له نكاح جميع من سمينا في تحريم الجمع وروي ذلك عن زيد بن ثابت لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح بدلي قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } أي نكاحهن ثم قال : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } معطوفا عليه والبائن ليست في نكاحه ولأنها بائن فاشبهت المطلقة قبل الدخول .
ولنا قول علي وابن عباس وروي عن عبيدة السلماني أنه قال ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها وروي [ عن النبي A أنه قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ] وروي عن أبي الزناد قال : كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة فطلق واحدة البتة وتزوج قبل أن تحل فعاب ذلك عليه كثير من الفقهاء وليس كلهم عابه قال سعيد بن منصور : إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأي شيء بقي ؟ ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه أشبه ما لو كان الطلاق رجعيا ولأنها معتدة في حقه أشبهت الرجعية وفارق المطلقة قبل الدخول بها