مسألة ليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين .
مسألة : قال : وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين .
أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين واختلفوا في إباحة الأربع فمذهب أحمد أنه لا يباح له إلا اثنتان وهذا قول عمر Bه وعلي وعبد الرحمن بن عوف Bهما وبه قال عطاء و الحسن و الشعبي و قتادة و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله و طاوس و مجاهد و الزهري و ربيعة و مالك و أبو ثور و داود له نكاح أربع لعموم الاية ولأن هذه طريق اللذة والشهوة فساوى العبد الحر فيه كالمأكول .
ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا وقد روى ليث ابن بني سليم عن الحكم بن قتيبة قال : أجمع أصحاب رسول الله A على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين ويقوي هذا ما روى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين أن عمر Bه سال الناس : كم يتزوج العبد ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف بإثنتين وطلاقه بإثنتين فدل هذا على أن ذلك كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر وهذا يخص عموم الآية على أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار وهو قوله : { أو ما ملكت أيمانكم } ويفارق النكاح المأكول فإنه مبني على التفضل ولهذا فارق النبي A فيه أمته ولأن فيه ملكا والعبد ينقص في الملك عن الحر