مسألة ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات .
مسألة : قال : وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات .
أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا لقول الله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ولواو للجمع ولأن النبي A مات عن تسع وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة ف [ إن رسول الله A قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعا وفارق سائرهن ] و [ قال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي A : فارق واحدة منهن ] رواهما الشافعي في مسنده وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع فالابتداء أولى فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كما قال : { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ولو أراد ذلك لقال تسعة ولم يكن للتطويل معنى ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية وأما النبي A فمخصوص بذلك ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر