مسألة وفصل : : من معه ماء يحتاجه للشرب .
مسألة : قال : وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم منهم علي وابن عباس و الحسن و عطاء و مجاهد و طاوس و قتادة و الضحاك و الثوري و مالك و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي ولأنه خائف على نفسه من استعمال الماء فأبيح له التيمم كالمريض .
فصل : وإن خاف على رفيقه أو رقيقه أو بهائمه فهو كما لو خاف على نفسه لأن حرمة رفيقه كحرمة نفسه والخائف على بهائمه خائف من ضياع مله فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته أو شيء من ماله وان وجد عطشان يخاف تلفه لزمه سقيه ويتيمم قيل ل أحمد : الرجل معه اداوة من ماء للوضوء فيرى قوما عطاشا أحب إليك أن يسقيهم أو يتوضأ ؟ قال : يسقيهم ثم ذكر عدة من أصحاب رسول الله A يتيممون ويحسبون الماء لشفاههم وقال أبو بكر القاضي : لا يلزمه بذله لأنه محتاج إليه .
ولنا : أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة بدليل ما لو رأى حريقا أو غريقا في الصلاة عند ضيق وقتها لزمه ترك الصلاة والخروج لانقاذه فلأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى وقد روي في الخبر أن بغيا أصابها العطش فنزلت بئرا فشربت منه فلما صعدت رأت كلبا يلحس الثرى من العطش فقالت : لقد أصاب هذا من العطش مثل ما أصابني فنزلت فسقته بموقها فغفر الله لها فإذا كان هذا الأجر في سقي الكلب فغيره أولى