مسألة إذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات .
مسألة : قال : وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات .
أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر ولأن اللسان هو المعتبر عما في القلب وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن غير أشياء أقيم الصمت مقامه لعارض .
فأما البكر فإذنها صماتها في قول عامة أهل العلم منهم شريح و الشعبي و إسحاق و النخعي و الثوري و الأوزاعي و ابن شبرمة و أبو حنيفة ولا فرق بين كون الولي أبا أو غيره وقال أصحاب الشافعي في صمتها في حق غير الأب وجهان أحدهما : لا يكون إذنا لأن الصمات عدم الإذن فلا يكون إذنا ولأنه محتمل الرضا والحياء وغيرهما فلا يكون إذنا في حق الثيب وإنما اكتفى به في حق الأب لأن رضاها غير معتبر وهذا شذوذ عن أهل العلم وترك للسنة الصحيحة الصريحة يصان الشافعي عن إضافته إليه وجعله مذهبا له مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول الله صلى ا لله عليه وسلم ولا يعرج منصف على هذا القول وقد تقدمت روايتنا [ عن رسول الله A أنه قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا يا رسول الله فكيف إذنها ؟ قال أن تسكت ] .
وفي وراية [ عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال : رضاه صماتها ] متفق عليه وفي رواية : [ واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها ] رواه النسائي وفي رواية : [ تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها ] وهذا صريح في غير ذات الأب .
وروى الأثرم عن عدي الكندي [ عن رسول الله A أنه قال : الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها ] والأخبار في هذا كثيرة ولأن الحياء عقلة على لسانها يمنعها النطق بالإذن ولا تستحي من إبائها وامتناعها فإذا سكتت غلب على الظن أنه لرضاها فاكتفي به وما ذكروه يفضي إلى أن لا يكون صماتها إذنا في حق الأب أيضا لأنهم جعلوا وجوده كعدمه فيكون إذا ردا على النبي A بالكلية واطراحا للأخبار الصريحة الجلية وخرقا لإجماع الأمة المرضية