مسألة إذا زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل .
مسألة : قال : وإذا زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد .
وجملة ذلك أن البنت تقسم قسمين : كبيرة وصغيرة فأما الكبيرة فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن قال له تزويجها وإن كرهت و النخعي قال يزوج بنته إذا كانت في عياله فإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استأمرها قال إسماعيل بن إسحاق لا أعلم أحدا قال في البنت يقول الحسن وهو قول شاذ خالف فيه أهل العلم والسنة ف [ إن الخنساء ابنة حذام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله A فرد نكاحه ] رواه البخاري والأئمة كلهم وقال ابن عبد البر هذا الحديث مجمع على صحته والقول به لا نعلم مخالفا له إلا الحسن وكانت الخنساء من أهل قباء وكانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا من بني عمرو بن عوف فكرهته وشكت ذلك إلى رسول الله A فرد نكاحها ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وروى أبو هريرة [ أن رسول الله A قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ] متفق عليه وقال : [ الأيم أحق بنفسها من وليها ] وروى ابن عباس Bه [ عن النبي A قال : ليس للولي مع الثيب أمر ] رواهما النسائي و أبو داود ولأنها رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة فلم يجز إجبارها عليه كالرجل .
القسم الثاني : الثيب الصغيرة وفيها وجهان أحدهما : لا يجوز تزويجها وهو ظاهر قول الخرقي واختاره ابن حامد وابن بطة والقاضي ومذهب الشافعي لعموم الأخبار ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر وهذه ثيب ولأن في تأخيرها فائدة وهو أن تبلغ فتختار لنفسها ويعتبر إذنها فوجب التأخير بخلاف البكر .
الوجه الثاني : أن لأبيها تزويجها ولا يستأمرها اختاره أبو بكر وعبد العزيز وهو قول مالك و أبي حنيفة لأنها صغيرة فجاز إجبارها كالبكر والغلام يحقق ذلك أنها لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورية ثم الغلام يجبر إذا كان صغيرا فكذا هذه والأخبار محمولة على الكبيرة فإنه جعلها أحق بنفسها من وليها والصغيرة لا حق لها .
ويتخرج وجه ثالث وهو أن ابنة تسع سنين يزوجها وليها بإذنها ومن دون ذلك على ما ذكرنا من الخلاف لما ذكرنا في البكر والله أعلم