فصل يجوز للإمام أن يولي الساعي جبايتها دون تفرقتها .
فصل : ويجوز للإمام أن يولي الساعي جبايتها دون تفرقتها ويجوز أن يوليه جبايتها وتفريطها ف [ إن النبي A ولى ابن اللتيبة فقدم بصدقته على النبي A فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي ] و [ قال لقبيصة : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ] وأمر معاذا أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها في فقرائهم .
ويروى [ أن زيادا ولى عمران بن حصين الصدقة فلما جاء قيل له أين المال ؟ قال أو للمال بعثتني أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله A ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله A ] رواه أبو داود و [ عن أبي جحيفة قال أتانا مصدق النبي A وأخذ الصدقة من أغنيائنا فوضعها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا ] أخرجه الترمذي