فصل العامل مخير بين أن يستأجر العامل بأجر معلوم أو على جعل .
فصل : والإمام مخير بين أن يستأجر العامل إجارة صحيحة بأجر معلوم إما على مدة معلومة وإما على عمل معلوم وبين أن يجعل له جعلا معلوما على عمله فإذا عمله استحق المشروط وإن شاء بعثه من غير تسمية ثم أعطاه فإن عمر Bه قال بعثني النبي A على الصدقة فلما رجعت عملني فقلت أعطه من هو أحوج مني وذكر الحديث فإن تلفت الصدقة في يده قبل وصولها إلى أربابها من غير تفريط فلا ضمان عليه ويستحق أجرة من بيت المال وإن لم تتلف أعطي أجر عمله منها وإن كان أكثر من ثمنها أو أقل ثم قسم الباقي على اربابه لأن ذلك من مؤنتها فجؤى علفها ومداواتها وإن رأى الإمام أعطاه اجرة من بيت المال أو يجعل له رزقا في بيت المال ولا يعطيه منها شيئا فعل وغن تولى الإمام أو الوالي من قبله أخذ الصدقة وقسمتها لم يستحق منها شيئا لأنه يأخذ رزقه من بيت المال