فصل لا حكم للعقد الذي يعقده رجلان على التوارث والتعاقل .
فصل : وإن عاقد رجل رجلا فقال عاقدتك على أن ترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فلا حكم لهذا العقد ولايتعلق به إرث ولا عقل وبه قال الشافعي وقال الحكم و حماد و أبو حنيفة هو عقد صحيح ولكل واحد منهما أن يرجع عنه ما لم يعقل واحد عن الآخر فإذا عقل عنه لزم ويرثه إذا لم يخلف ذا رحم لقوله تعالى : { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } ولأن هذا كالوصية ووصية الذي لا وارث له بجميع ماله جائزة .
ولنا قول النبي A : [ إنما الولاء لمن أعتق ] ولأن أسباب التوارث محصورة في رحم ونكاح وولاء وليس هذا منها والآية منسوخة بآية الميراث ولذلك لا يرث مع ذي رحم شيئا قال الحسن نسختها : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وقال مجاهد فآتوهم نصيبهم من العقل والنصرة والرفادة وليس هذا بوصلة لأن الوصي لا يعقل فله الرجوع وهذا عندهم بخلافه