فصل إن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه .
فصل : فإن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك في قول عامة أهل العلم منهم الحسن و الشعبي و مالك و الشافعي وأصحاب الرأي وقد روي عن أحمد C رواية أخرى أنه يرثه وهو قول إسحاق وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه وعن ابن المسيب أن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه وعن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز Bهما أنه يرثه وإن لم يواله لما روى راشد بن سعد قال : [ قال رسول الله A : من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه ويدي عنه ] روه سعيد وقال أيضا حدثنا عيسى بن يونس حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم السامي عن أبي أمامة قال : [ قال رسول الله A : من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه ] وروى بإسناده [ عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ فقال : هو أولى الناس بمحياه ومماته ] روه أبو داود و الترمذي وقال لا أظنه متصلا .
ولنا قول النبي A : [ إنما الولاء لمن أعتق ] ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه وحديث راشد مرسل وحديث معاوية فيه أمامة بن يحي الصدفي وهو ضعيف وحديث تميم تكلم الترمذي فيه