فصلان في أحكام ميراث المولى من المعتق .
فصل : فإن كان المولى حيا وهو رجل عاقل موسر فعليه من العقل وله الميراث لأنه عصبة معتقه وإن كان صبيا أو امرأة أو معتوها فالعقل على عصباته والميراث له لأنه ليس من أهل العقل فأشبه ما لو جنوا جناية خطأ كان العقل على عصباتهم ولو جني عليهم كان الإرث لهم .
فصل : ولا يرث الملوى من أسفل معتقه في قول عامة أهل العلم وحكي عن شريح و طاوس أنهما ورثاه لما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله A وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه فأعطاه رسول الله A ميراثه قال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن عمر نحو هذا .
ولنا قول النبي A : [ إنما الولاء لمن أعتق ] ولأنه لم ينعم عليه فلم يرثه كالأجنبي وإعطاء النبي A له قضية في عين يحتمل أن يكون وارثا بجهة غير الإعتاق وتكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه ميراثه ويحتمل أنه أعطاه وصلة وتفضلا إذا ثبت أنه لا يرثه فلا يعقل عنه وقال الشافعي في القديم يعقل عنه لأن سيده أنعم عليه فجاز أن يغرم عنه .
ولنا أن العقل على العصبات وليس هذا منهم وما ذكره لا أصل له وينعكس كسائر العاقلة فإنه لم ينعم عليه ويعقلون عنه وينتقض بما إذا قضى إنسان دين آخر فقد غرم عنه ولا يعقل