مسألة ولاء أم الولد لسيدها إذ ماتت .
مسألة : قال : وولاء أم الولد لسيده إذ ماتت .
يعني إذ عتقت بموت سيده فولاؤها له يرثهاا قرب عصبته وهذا قول عمر وعثمان وبه قال عامة الفقهاء وقال ابن مسعود : تعتق من نصيب ابنه فيكون ولاؤها له وعن ابن عباس نحوه وعن علي لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها وبه قال جابر بن زيد وأهل الظاهر وعن ابن عباس نحوه ولذكر الدليل على عتقها موضع غير هذا ولا خلاف بين القائلين يعتقها إن ولاءها لمن عتقت ومذهب الجمهور أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال فيكون ولاؤها له لأنها عتقت بفعله من ماله فكان ولاؤها له كما لو عتقت بقوله ويختص ميراثها بالولاء بالذكور من عصبة السيد كالمدبر والمكاتب